‏إظهار الرسائل ذات التسميات رمضانيات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رمضانيات. إظهار كافة الرسائل

حكم وأسرار الصوم التربوية

الثلاثاء، 31 يوليو 2012

للصوم حكم وأسرار تربوية كثيرة نذكر منها ما يلي :

1- تحقيق معنى التقوى:

قال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [ البقرة: 183 ] .

قال الواحديُّ: "إنّ الصيام وصلة إلى التُّقى لأنه يكف الإنسان عن كثيرٍ مما تَطْمع إليه النفس من المعاصي" ([1]) .

وقال أبو المظفر السمعاني في قوله تعالى: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }: "أي بالصوم؛ لأنّ الصوم وصلة إلى التقوى بما فيه من قهر النفس، وكسر الشهوات"([2]).

وقال السدي: "{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } أي: من الطعام والشراب والنساء"([3]).

وقال ابن كثير: "الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان"([4]).

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء )) ([5]) .

قال ابن حجر: " (( فإنه له وجاء )) بكسر الواو وبجيم ومد، وهو رضُّ الخصيتين، وقيل: رضُّ عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح " ([6]) .

2- الصوم يحفظ الجوارح عن الوقوع في الحرام :

قال ابن القيم: " من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم ؛ فإن تكلم لم يتكلم بما يُجرِّح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعاً صالحاً " ([7]).

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه )) ([8]) .

قال المهلب: " فيه دليل أنَّ حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربِّه، وترك قبوله منه " ([9]) .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواءً " ([10]) .

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ( إذا صمت فتحفظ ما استطعت ) ([11]).

 3- الصيام يربي في النفس حقيقة الإخلاص لله عز وجل:

قال ابن القيم: " والصيام لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإنّ الصائم لا يفعل شيئاً، وإنّما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته، وهو سرُّ بين العبد وربه، لا يطَّلعُ عليه سواه، والعباد قد يطَّلعون منه على ترك المفطرات
الظاهرة، وأما كونه تَرَك طعامه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يَطَّلِعُ عليه بشرٌ، وذلك حقيقة الصوم " ([12]) .

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (( قال الله: كُلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلاَّ الصِّيام فإنه لي وأنا أَجْزِي بِهِ )) ([13]) .

قال مجاهد: " قوله في الحديث: (( الصِّيام لي وأنا أجْزِي بِهِ )) ولا يكون لله خالصاً إلاَّ بانفراده بعلمه دون الناس " ([14]) .

وقال ابن بطال: " فالصيام وجميع الأعمال لله، لكن لما كانت الأعمال الظاهرة يُشْرِكُ فيها الشيطان بالرياء وغيره، وكان الصيام لا يطلع عليه أحد إلا الله، فيثيبه عليه على قدر خلوصه لوجهه، جاز أن يضيفه تعالى إلى نفسه " ([15]).

وقال القرطبي: " الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يَظْهَر إلاَّ له ؛ فلذلك صار مختصاً به " ([16]) .

4- الصيام والصبر :

قال ابن رجب: " الصيام من الصبر، والصبر ثلاثة أنواع، وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإنّ فيه صبراً على طاعة الله، وصبراً عمَّا حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبراً على ما يحصُلُ للصائم فيه من ألم الجوع
والعطش، وضعف النفس والبدن ، قال الله تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10] " ([17]) .

قال ابن عيينة: " الصوم هو الصبر، يُصَبـِّرُ الإنسان نفسه عن المطعم والمشرب والمنكح، ثم قرأ: { إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ }" ([18]) .

وقال ابن حجر: " والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال " ([19]) .

5- في الصيام تضييق لمجاري الشيطان :

قال ابن رجب: " إنّ الصيام يضيق مجاري الدم، التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ؛ فإنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصوم وجاءً ([20])، لقطعه عن شهوة النكاح " ([21]) .

6- الصيام يدعو الإنسان لشكر النعم :

قال الشيخ عبد العزيز السلمان: " الصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، إذ هو كفُّ النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، ولا يعرف الإنسان قدر هذه النِّعم إلا بعد فقدها، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها، وإلى هذا أشار جل وعلا بقوله: { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ البقرة: 185 ] " ([22]) .

7- الصيام يثير في النفس مراقبة الله عز وجل والخوف منه :

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: " الصيام موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله، وهذه المراقبة تكسب الإنسان الحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله والاستغراق في تعظيمه وتقديسه ما يجلب الخوف منه عز وجل، إن صاحب هذه المراقبة لا
يسترسل في المعاصي، إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى، وإذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الفيء والرجوع بالتوبة إلى الله سبحانه: { إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـائِفٌ مّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} [الأعراف:201] " ([23]) .

8- الصيام وخلق الكرم والعطف على الفقراء :

قال ابن رجب: " سئل بعض السلف لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع " ([24]) .

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: " إن الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة، وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرهم بالتأسي به " ([25]) .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل([26]).

قال الزين بن المنير: " أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم " ([27]) .

9- في الصيام تتجلى وحدة المسلمين، وتعرف الأُمَّةُ أهمية الوقت :

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: " الصيام يُعَلِّمُ الأُمَّة النظام في المعيشة، فجميع المسلمين يفطرون في وقت واحد لا يتقدم أحدٌ على آخر دقيقة واحدة، وقلما يتأخر عنه دقيقة واحدة " ([28]) .



([1])  الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (1/272).

([2])  تفسير السمعاني (1/179)، وانظر: زاد المسير (1/167)، والبحر المحيط (2/36).

([3])  انظر جامع البيان (3/413)، والدر المنثور (1/323).

([4])  تفسير القرآن العظيم (1/318)، وانظر محاسن التأويل (2/74).

([5])  أخرجه البخاري: في كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة رقم (1905) واللفظ له، ومسلم: كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح رقم (1400).

([6])  فتح الباري (4/142).

([7])  الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص41) بتصرف يسير.

([8])  أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم (1903).

([9])  شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/23).

([10])  المصنف لابن أبي شيبة (2/422)، كتاب الصيام، باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب.

([11])  المصنف لابن أبي شيبة (2/421)، كتاب الصيام، باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب.

([12])  زاد المعاد (2/29).

([13])  أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شُتِم رقم (1904)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام: باب فضل الصيام رقم (1151).

([14])  شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/9).

([15])  المرجع السابق .

([16])  الجامع لأحكام القرآن (2/274).

([17])  انظر: لطائف المعارف ( ص: 284 ) بتصرف يسير، وموارد الظمآن ( 1 / 357 ) .

([18])  شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 4 / 9 ) .

([19])  فتح الباري ( 4 / 130 ) .

([20])  تقدم تخريج الحديث، والكلام عليه، في الفقرة رقم ( 1 ) .

([21])  لطائف المعارف ( ص: 291 ) .

([22])  انظر: موارد الظمآن ( 1 / 356 ) بتصرف يسير .

([23])  انظر: تفسير المنار ( 2 / 145 – 146 ) بتصرف يسير، وكتاب الصوم للشيخ عبد الرحمن الدوسري.

([24])  لطائف المعارف لابن رجب ( ص: 314 ) .

([25])  انظر: تفسير المنار ( 2 / 147 ) بتصرف يسير .

([26])  أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان رقم ( 1902 )، واللفظ له، ومسلم في كتاب الفضائل، باب كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس رقم ( 2308 ) .

([27])  انظر: فتح الباري ( 4 / 139 ) .

([28])  انظر: تفسير المنار ( 2 / 148 ) بتصرف يسير .

أنواع الصوم الواجب

الصوم الواجب له أنواع هي :

1. صوم رمضان:

قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:18].

وقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185].

قال الطبري: "{كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ} فرض عليكم الصيام"([1]).

وقال ابن عبد البر: "... وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان..." ([2]).

وقال ابن تيميمه: "... صيام رمضان فرض في الجملة، وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف، وقد دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع"([3]).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) ([4]).

وجاء في حديث جبريل قوله: ((... الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))([5]).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: ((تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان)) قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه. فلما ولّى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سرّه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة فلينظر إلى هذا))([6]).

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويّ صوته ولا نفقهُ ما يقول، حتى دنا ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: ((لا إلا أن تطوّع)). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وصيام رمضان)) قال: هل عليّ غيره؟ قال: ((لا إلا أن تطوّع))، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: ((لا إلا أن تطوّع)). قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح إن صدق))([7]).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من القوم؟ – أو من الوفد؟)) قالوا: ربيعة، قال: ((مرحباً بالقوم – أو بالوفد – غير خزايا ولا ندامى)). فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفّار مُضر، فَمُرْنا بأمرٍ فصل نُخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس)). ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والدباء، والنقير، والمزفت – وربما قال: النقير – وقال: ((احفظوهن، وأخبروا بهن من وراءكم))([8]).

2. قضاء أيام رمضان:

قال تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185].

قال الطبري: "... ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر، فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها، من أيام أخر غير أيام شهر رمضان"([9]).

عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (أحرورية أنت؟) قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ([10]).

قال النووي: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم" ([11]).

3. صوم المتمتع والقارن في الحج إذا لم يجدا الهدي:

أما المتمتع فلقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196].

وجاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (لم يرخّص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد هدياً) ([12]).

وأما القران فقال الشيخ الشنقيطي: "واعلم أن من يعتدّ به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي، والصوم عند العجز عن الهدي"([13]).

4. كفارة الحلق في الحج – على التخيير –:

قال تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].

قال الحافظ ابن كثير: "وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام، وإن شاء تصدق بفَرْقٍ، وهو ثلاثة آصع، لكل مسكين صاع، وهو مُدّان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء"([14]).

وعن كعب بن عجرة قال حُملتِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ((ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاةً ؟!)) قلت: لا، قال: ((صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك))([15]).

قال الخطابي: "قلت: هذا إنما هو حكم من حلق رأسه لعذر مِنْ أذى يكون به، وهو رخصة له، فإذا فعل ذلك كان مخيراً بين الدم والصدقة والصيام"([16]).

5. جزاء قتل الصيد للمحرم – على التخيير –:

قال تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ} [المائدة:95].

قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً} أن يكون تخييراً، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره – بقتله الصيد وهو محرم – بأيّ هذه الكفارات الثلاث شاء..." ([17]).

وقال في قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً}: "...أو على قاتل الصيد محرماً عدلُ الصيد المقتول من الصيام، وذلك أن يُقوّم الصيد حياً غير مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كلّ مُدّ يوماً..." ([18]).

6. كفارة القتل – على الترتيب -:

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].

قال ابن عطية: "... عند الجمهور: فمن لم يجد العتق ولا اتّسع ماله له فيجزيه صيام شهرين متتابعين في الأيام، لا يتخللّها فطر"([19]).

وقال البغوي: "والقاتل إن كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق، ولا يجوز أن ينقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر يوماً متعمداً في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوماً آخر وجب عليه استئناف الشهرين"([20]).

7. كفارة اليمين – على الترتيب -:

قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلاْيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

عن ابن عباس أنه قال: (هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأول فالأول، فإن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة أيام متتابعات)([21]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..." ([22]).

8. كفارة الظهار – على الترتيب –:

قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ C فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة:3، 4].

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: فمن لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة يحررها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والشهران المتتابعان هما اللذان لا فصل بينهما بإفطار في نهار شيء منهما إلا من عذر"([23]).

قال القرطبي: "ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً..."([24]).

وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحمت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا} [المجادلة:1]. إلى الفرض فقال: ((يعتق رقبه)) قالت: لا يجد، قال: ((فليطعم ستين مسكيناً)) قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتى ساعتئذٍ بعَرَقٍ من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرقٍ آخر، قال: ((أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك))([25]).

قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبةً، أن فرضه صيام شهرين متتابعين وذلك لقول الله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:4]، وحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر"([26]).

9. صيام النذر:

قال تعالى: {يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَـٰفُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [الإنسان:7].

قال قتادة: "كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسمّاهم الله بذلك الأبرار"([27]).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: ((نعم، فدين الله أحق أن يُقضى)) وفي رواية: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..))([28]).

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه))([29]).

وعن زيادة بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال: (أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر)، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه([30]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويصام النذر عنه – يعني: الميّت – سواء تركه لعذر أو لغير عذر ...، قال في رواية عبد الله – في رجل مرض في رمضان -: إن استمر المرض حتى مات، ليس عليه شيء؛ فإن كان نذر صام عنه وليه! إذا هو مات؛ لأن النذر محلة الذمة، وهو أوجبه على نفسه.

ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل نفسه ما يعجز عنه، ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه.

ولهذا لو تكفّل من الدَّيْن بما لا يقدر عليه ؛ لزمه في ذمّته.

وعلى هذا فلا فرق بين أن ينذر وهو مريض فيموت مريضاً، أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر"([31]).



([1])  تفسير الطبري (3/409).

([2])  التمهيد (22/148).

([3])  شرح العمدة (1/26- الصيام).

([4])  رواه البخاري (1/20) كتاب الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم رقم (8)، ومسلم (1/45) كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم (16).

([5])  رواه البخاري (1/33) كتاب الإيمان، باب: سـؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلـم رقم (50)، ومسلم (1/36-38) كتاب الإيمان، باب: الإيمان والإسلام رقم (8).

([6])  رواه البخاري (1/431)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة رقم (1397)، ومسلم (1/44) كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة رقم(14).

([7])  رواه البخاري (1/31-32) كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام رقم (46)، ومسلم (1/40-41)، كتاب: الإيمان باب: السؤال عن أركان الإسلام رقم (11).

([8])  رواه البخاري (1/35) كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان، رقم (53)، ومسلم (1/46) كتاب: الإيمان باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى رقم (17).

([9])  تفسير الطبري (3/457).

([10])  رواه مسلم (1/265) كتاب: الحيض باب وجوب قضاء الصـوم على الحـائض رقـم (335) وأبو داود (1/262) كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة . وأبو أعوانه (1/270) والبيهقي (1/308).

([11])  شرح صحيح مسلم (4/26).

([12])  تفسير الطبري (4/98).

([13])  منسك الإمام الشنقيطي (3/97).

([14])  تفسير ابن كثير (1/349-350) وانظر: الفروع لابن مفلح (3/258)، ونيل الأوطار (5/77).

([15])  رواه البخاري، كتاب: تفسير القرآن باب: ((فمن كان منكم مريضاً)) رقم (4517).

([16])  معالم السنن (2/161) . وانظر: المبدع (3/136)، والفروع (3/258)، والأم (2/186) وبدائع الصنـائع (2/178)، وبداية المجتهد (1/276)، وتحفة المحتاج (2/197).

([17])  تفسير الطبري (11/37).

([18])  تفسير الطبري (11/42)، وانظر: أحكام القرآن للطحاوي (2/281-287)،وللجصاص (4/140-141). وأضواء البيان (2/133-134)، والمغني (5/415-518).

([19])  المحرّر الوجيز (4/211).

([20])  تفسير البغوي (2/263).

([21])  أخرجه الطبري في تفسيره (10/561).

([22])  مجموع الفتاوى (35/349).

([23])  تفسير الطبري (23/232).

([24])  تفسير القرطبي (17/285).

([25])  رواه أبو داود كتاب: الطلاق، باب: في الظهار رقم (2214) وابن ماجه كتاب: الطلاق، باب: الظهار رقم (2062)، وأحمد (6/411) وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود (2/416-4117) وانظر: إرواء الغليل (7/176) رقم (2091).

([26])  المغني (11/85) . وانظر: الدر المختار (2/798)، ومغني المحتـاج (3/364-365)، وكشـاف القنـاع (5/443-448).

([27])  أخرجه الطبري في تفسيره (29/208).

([28])  رواه البخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم رقم (1953).

([29])  رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة رقم (6696).

([30])  رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: من نذر أن يصوم أياماً رقم (6706)، ومسلم، كتاب: الصيام باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم (1139).

([31]) شرح العمدة (1/375- الصيام-).

الإكثار من العبادة في رمضان

الاثنين، 30 يوليو 2012

  كان من هدية صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذكر، والاعتكاف.

وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال([1]).

قال ابن رجب: "وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضاً، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك قبل البعثة"([2]).

وقال أيضاً: "وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها: شرف الزمان، ومضاعفة أجر العمل فيه.

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا.

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر"([3]).

وقال القسطلاني: "ولما كان شهر رمضان موسم الخيرات ومنبع الجود والبركات ؛ لأن نعم الله فيه تزيد على غيره من الشهور، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات، من الصدقة والإحسان، والصلاة، والذكر، والاعتكاف، ويخص به من العبادات ما لا يخص به غيره من الشهور، كما أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه أيضاً، فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة"([4]).

وإليك بعض العبادات التي لها مزيّة في رمضان:

·  الجود، ومدارسة القرآن:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) ([5]).

قال النووي: "وفي هذا الحديث فوائد منها:

بيان عظم جوده عليه الصلاة والسلام، ومنها: استحباب إكثار الجود في رمضان.

ومنها: زيادة الخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها: استحباب مدارسة القرآن"([6]).

·  القيــام:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ([7]).

قال أبو الوليد الباجي: "... ثم بين الترغيب بقوله: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له، ما تقدم من ذنبه))، وهذا من أعظم الترغيب وأولى ما يجب أن يسارع إليه إذا كان فيه تكفير السيئات التي تقدمت له"([8]).

وقال النووي: "معنى ((إيماناً)) تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى ((احتساباً)) أن يراد الله تعالى وحده ولا يقصد رؤية الناس، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها"([9]).

·  العمـرة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ((ما منعك أن تحج معنا)) قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً ننضح عليه، قال: ((فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة))([10]).

قال النووي: "أي: تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء"([11]).





([1])  زاد المعاد (2/32).

([2])  لطائف المعارف (ص308، 309).

([3])  لطائف المعارف (ص311) بتصرف يسير.

([4])  المواهب اللدنية (4/327).

([5])  أخرجه البخاري في: بدئ الخلق، باب: ذكر الملائكة (3220) واللفظ له، ومسلم في الفضائل، باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس (2308).

([6])  شرح مسلم (15/69).

([7])  أخرجه البخاري في الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان (37)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان (759).

([8])  المنتقى (1/206).

([9])  شرح مسلم (6/39).

([10])  أخرجه البخاري في الحج، باب عمرة في رمضان (1782)، ومسلم في الحج، باب: فضل العمرة في رمضان (1256) واللفظ له.

([11])  شرح مسلم (9/2).

مفسدات الصوم (2)

الأحد، 29 يوليو 2012

تحدثنا في الموضع السابق عن المفطرات المجمع عليها واليوم سنكمل بإذن الله تعالى حديثنا عن المفطرات المختلف فيها : 

  •  أكل ما لا يؤكل في العادة كالدرهم والتراب والحصى والحديد والحنوط ونحو ذلك:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه يفطر بذلك. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة([1]).

القول الثاني: أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه ليس طعاماً ولا شراباً.

وهذا القول حكي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وعن الحسن بن صالح([2]).

والراجح: هو القول الأول، من وجهين:

الوجه الأول: لأنّ تحريم الأكل والشرب على الصائم على العموم يدخل فيه محل النزاع.

الوجه الثاني: لأنّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولهذا يقال: فلان يأكل الطين، ويأكل الحجر([3]).

2-       إيصال شيء إلى الجوف من أي منفذٍ كان، ويدخل تحته أشياء:

‌أ-     السعوط([4]):

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يفطر بذلك إن وصل إلى الدماغ. وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة([5]).

القول الثاني: أنه لا يفطر به إلا إذا وصل إلى الحلق. وبه قالت المالكية([6]).

‌ب-    التقطير في الأذن:

والقول فيه كالقول في السعوط([7]).

‌ج-  الاكتحال في العين:

اختلف العلماء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. وبه قالت الحنفية والشافعية([8]).

القول الثاني: أنه يفطر به إذا علم وصوله إلى حلقه، أو وجد طعمه فيه. وبه قالت المالكية والحنابلة([9]).

د- الحقنة في الدبر:

اختلف العلماء فيها إلى قولين:

القول الأول: أن الحقنة في الدبر تفطر مطلقاً أو قُبُل المرأة خاصة لأنه إيصال شيء إلى الجوف فيفطر به. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([10]).

القول الثاني: أنّه لا يفطر إلاّ بالحقنة المائعة، أمّا الجامدة؛فلا يفطر بها.وبه قالت المالكية([11]).

هـ - التقطير في الإحليل:

اختلف العلماء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يفطر؛ لأنه لا يوجد منفذين باطن الذكر والجوف. وبه قالت الحنفية والمالكية والحنابلة([12]).

القول الثاني: أنه يفطر؛ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتحلق بالواصل إليه كالفم. وبه قالت الشافعية([13]).

و- مداواة المأمومة والجائفة([14]):

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: أنّه يفطر بمداواة المأمومة إن وصل الدواء إلى دماغه، ومداواة الجائفة إن وصل الدواء إلى جوفه. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([15]).

القول الثاني: أنّه لا يفطر به؛ لأنه لا يصل إلى محل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات في ساعته([16]).

الراجح في هذه المسائل:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلَّغوه الأمة كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً وعلم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك".

وقال أيضاً: "وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:

أحدها: أنّ القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة.

الثاني: أنّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، عُلِمَ أنّ هذا ليس من دينه... – إلى أن قال: – وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيَّن الإفطار بغيره، فلما لم يبيِّن ذلك، عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيّدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادّهانه، وكذلك اكتحاله، وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إمّا في الجهاد وإمّا في غيره مأمومة أو جائفة، فلو كان هذا يفطر لبيَّن لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً.

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيجرى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف، وذلك أنّه ليس في الأدلة ما يقتضي أنّ المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً، هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذِ، أو واصلاً إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله... – إلى أن قال: – وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليلٌ، كان قول القائل: "إنّ الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا" قولاً بلا علم، وكان قوله: "إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا" قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز"([17]).

3-       قضاء الوطر بغير الجماع:

ويدخل تحته أشياء:

أ‌-   القبلة والمباشرة فيما دون الفرج ولها أحوال:

 إذا قَبَّل فلم ينزل:

قال ابن قدامة: "فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافاً لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم([18]). وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت فقبلت، وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم، فقال: ((أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟!))  قلت: لا بأس به، قال: ((فمه؟)) رواه أبو داود ([19])، شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة، وإنّ المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزول أفطر"([20]).

 إذا قبَّل فأنزل:

فإنّه يفطر، قال ابن قدامة: "بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج"([21]).

 إذا قبَّل فأمذى:

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: لا يفطر لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. وبه قالت الحنفية والشافعية([22]).

القول الثاني: يفطر لأنه خارج تخلله شهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني، وبهذا فارق البول. وبه قالت المالكية والحنابلة([23]).

ب- إذا نظر إلى ما يشتهى فأنزل:

اختلف العلماء فيه إلى قولين:

القول الأول: إذا أنزل بالنظر فإنه لا يفطر ولو كرر النظر لأنه لم يوجد الجماع صورة لعدم وجود المباشرة. وبه قالت الحنفية والشافعية([24]).

القول الثاني: إنه يفطر بذلك لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم. وبه قالت المالكية والحنابلة([25]).

أما إذا لم ينزل، فقال ابن قدامة: "فلا يفسد الصوم بغير اختلاف"([26]).

ج- التفكــر:

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: أنّه إذا فكّر فأنزل فلا يفسد صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عفي لأمتي من الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))([27]).

ولأنه لا نص في الفطر به، ولا إجماع، ولا يقاس على المباشرة، وتكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. ويخالفهما في التحريم إذا تعلّق بأجنبية، أو الكراهة إن كان في زوجة، فيبقى على الأصل. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([28]).

القول الثاني: إذا أنزل بإدامة الفكر فيفسد صيامه، فإن كان من عادته الإنزال به، فعليه القضاء والكفارة، وإذا لم يكن من عادته الإنزال به، فعليه القضاء، واختلفوا في الكفارة. وإن لم يدم النظر والفكر فعليه القضاء فقط دون الكفارة. وبه قالت المالكية([29]).

د- الاستمناء:

اختلف العلماء فيه إلى قولين:

القول الأول: يفطر بالاستمناء باليد أو غيرها وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([30]).

القول الثاني: أنه لا يفطر بالاستمناء لعدم ورود النص بأنه ينقض الصوم، وبه قال ابن حزم الظاهري([31]).

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الاستمناء في معنى القبلة في إثارة الشهوة([32]).

4-       الحجامة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن الحجامة لا تفطر. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وابن حزم الظاهري([33]).

القول الثاني: أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم على السواء. وهو قول الحنابلة.

قال ابن قدامة: "وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي"([34]).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم الإفطار بالحجامة بما يأتي:

-  حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم([35]).

-  عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف)([36]).

-  حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام))([37]).

أدلة القائلين بالفطر بها:

- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))([38]).

-  وأجابوا على حديث ابن عباس بأن الصواب فهي بدون ذكر (صائم)، فقد طعن في هذه الزيادة عدد من الحفاظ، ولذا لم يذكرها مسلم في صحيحه([39]).

-  وقالوا: حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ناسخ لحديثي ابن عباس وأنس لأنه كان عام الفتح كما في حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))([40]).

-  أن الإفطار بالحجامة يوافق القياس الصحيح، وهو من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وذلك لأنه كما نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مُكِّن من هذا ضرَّه، وكان متعدياً في عبادته لا عادلاً([41]).

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم، أنّ الحجامة تفسد الصيام، فينهى الصائم عنها.

ويدخل تحت الحجامة الفصاد:

قال شيخ الإسلام: "وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة، وأمر بها، فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هرباً من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل"([42]).

ويدخل في ذلك أيضاً: جميع الوسائل المستخدمة في إخراج الدم كعمليات سحب الدم.

قال شيخ الإسلام: "وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأيّ وجه أراد إخراج الدم أفطر"([43]).

5-      النخامة :

ابتلاع النخامة له أحوال:

1.   إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق([44]).

2.   إن حصلت في الفم بأنصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم، ولم يقدر على صفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف، لم تضر.

3.   إن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر.

وهذا عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقول المالكية([45]).

وأما المعتمد عند المالكية، ورواية ثانية للحنابلة، عدم الفطر بالنخامة لأجل المشقة، ولأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه الريق([46]).

6-      بلع ما بين الأسنان من الطعام:

وله حالتان:

الأولى: إن كان يسيراً لا يمكن الاحتراز منه فإن ابتلاعه لا يضر الصائم تشبيهاً له بالريق بالإجماع.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا عن أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين الأسنان، فيما لا يقدر على الامتناع منه"([47]).

الثانية: إذا أمكن الاحتراز منه فابتلعه، اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: أنه يفطر به، ولو كان يسيراً. وهو قول المالكية والشافعية، والحنابلة ؛ لأنه بلع طعاماً يمكنه لفظه باختياره ذاكراً لصومه فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل، ويخالف ما يجري به الريق، فإنه لا يمكن لفظه([48]).

القول الثاني: أنه لا يفطر إن كان يسيراً ويفطر إن كان كثيراً، وجعلو اليسير مقدار الحمّصة فما دونها، وعللوا عدم الفطر به أنه يشبه الريق فلا يمكن التحرز منه فيكون تابعاً للأسنان بخلاف الكثير. لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان([49]). وهو قول الحنفية.

والظاهر هو ترجيح مذهب الجمهور ؛ للعلة التي ذكروها، والله أعلم.

7-      مضغ العلك:

قال ابن قدامة العلك ضربان:

أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء، وهو الردئ الذي إذا مضغه يتحلل، فلا يجوز مضغه إلاَّ أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به، كما لو تعمد أكله.

والثاني: العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي فهذا يكره مضغه، ولا يحرم لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن وجد طعمه في حلقه، ففيه وجهان:

أحدهما: يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه.

والثاني: لا يفطره لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر"([50]).

وقال النووي: "ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه، لم يفطر؛ لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور"([51]).

وألزم المالكية الكفارة بوصول شيء من العلك إلى الحلق، إذا كان متعمداً في ذلك، وإن لم يكن متعمداً، فالقضاء فقط([52]).

وعند الحنفية أنه يكره ولا يفطر؛ لأنه لا يصل إلى جوفه، هكذا أطلقه المتقدمون، وقيَّده المتأخرون بما إذا لم يتفتت أو يصل شيء منه إلى الجوف، وإلاّ فإنه يفطر([53]).

8-      الإغماء:

اختلف العلماء فيمن نوى الصيام ليلاً، ثم أغمي عليه، فلم يفق إلا بعد غروب الشمس، على قولين:

القول الأول: يصح صومه ولا يؤثر فيه الإغماء. وهو قول الحنفية، لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم([54]).

القول الثاني: لا يصح صومه ويلزمه القضاء. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة([55]).

وهذا القول هو الراجح، ويدل عليه ما يأتي:

1.  أن الصوم إمساك مع نية، وفي الحديث: ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي))([56]).

فأضاف الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه، فلا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه.

2.  أن النية أحد ركني الصيام، فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده.

3.  أما قياس الإغماء على النوم فلا يستقيم، لأن النوم عادة لا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى نُبّه انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون([57]).

9-      الدخان:

الدخان بجميع أنواعه وما يحرق في الأنبوب، وما يوضع في النارجيلة من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، ولها جرم يظهر في الفلتر وعلى الرئتين، وتصبغ الطبقة المخاطية التي تغطي جدار البلعوم بلون داكن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن التدخين يلي شهوة المدخن (الكيف والمزاج) فيؤثر على أعصابه تأثيراً لا يقل عن تأثير الخمور والمخدرات، ولهذا نجد المدخن يصبر عن الطعام والشراب، ولكن لا يصبر عن الدخان، فتناول الدخان إذًا يتنافى مع معنى الصوم الذي ذكر في الحديث القدسي: ((يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي))([58])، ولذلك يُعدّ التدخين من مفسدات الصوم. والله أعلم([59]).

حكم بعض العلاجات العصرية:

نظراً لما توصل إليه الطب من أنواع من العلاجات لم تكن معروفة في الزمان السابق فاحتاج الناس إلى معرفة الحكم فيها بالنسبة لإفسادها للصيام أو عدمه، ونذكر بعض هذه العلاجات:

1.  بخاخ الربو:

 وهو يحتوي على مستحضرات طبية وماء وأكسجين، وقد استظهرت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يفطر، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين، وأكد عدد من الأطباء والصيادلة أن هذا المحتوى يدخل إلى المعدة يقيناً، فهو بذلك يفسد الصوم([60]). والله أعلم.

2.  التغذية عن طريق الأنف:

إذا استعمل الأنف طريقاً للتغذية، فإنه يكون منفذاً كالفم تماماً، فما يدخل منه بذلك يكون مفسداً للصيام([61]).

3.  الحقنة الشرجية:

ثبت في الطب أنّ الأمعاء الغليظة تمتص الماء وقليلاً من الأملاح والجلوكوز وقد تمتص الأدوية المختلفة كما أنها تستعمل كطريقة في تغذية المريض، ولذا فينصح بتأخير استعمال الحقنة الشرجية إلى ما بعد الإفطار احتياطاً للعبادة، سواء كانت تحمل مواداً غذائية أو وسائل أخرى، كما أن كثيراً من أساتذة الطب ينصحون بعدم إجراء الحقن الشرجية أثناء فترة الصوم، لأنها تسبب ضعفاً في عضلات الأمعاء وغشائها، وتخرش القولون، وتهك المريض، وتستهلك قواه.

وأما استعمال التحاميل أو اللبوس أو أقماع البواسير أو المراهم، ونحو ذلك مما يستعمل لتخفيف آلام البواسير، أو خفض درجة الحرارة، أو التقليل من مضاعفات الزكام والبرد، عن طريق إدخالها في الدبر، وهذه الوسائل تمتص من مكانها بواسطة شبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم مباشرة ولا تستغرق العملية وقتاً طويلاً فهي كامتصاص الجلد الخارجي للماء والدواء والدهون فلذا لا تؤثر على صحة الصوم، والله أعلم([62]).

4.  الإبر، وهي على نوعين:

‌أ-     الإبر التي توصل أدوية أو مواد غذائية أو مقوية، وتدخلها إلى بدن الصائم عن غير طريق الأوردة والشرايين (كالاحتقان في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو ما شابه ذلك) لا تفسد الصوم، لأنها تصل إلى البدن عن طريق المسام مثلها مثل الاغتسال بالماء البارد، فلا أثر لها في الصوم.

‌ب-     الإبر التي توصل أدوية أو غذية أو مقويات إلى الدم مباشرة عن طريق الأوردة أو الشرايين، تفسد الصوم لأنها صارت منفذاً – عرفاً – لإمداد الجسم بالجلوكوز والصوديوم، وأنواع الأحماض المختلفة مما يؤدي إلى اكتفاء البدن واستغنائه عن المواد المألوفة من الطعام والشراب([63]).

5.  الأشعة:

وهي تستخدم لتصوير بعض الأجهزة الداخلية، أو علاج موضعي كتفتيت حصوة في الكلية، أو الحالب أو المثانة أو المرارة أو الرتق داخلي أو خارجي كشبكة العين، وإدخال هذه الأشعة لا يؤثر على صحة الصوم؛ لأنها في جميع حالاتها عبارة عن تصويب حزمة رفيعة من الضوء موحدة الاتجاه إلى المكان المراد علاجه، كإتمام عملية التحام الشبكية المصابة بالانفصال أو التمزق أو التحام الأوعية الدموية في الجراحة أو غيرها، والله أعلم([64]).

6.  التخدير:

وله أنواع في الطب:

‌أ-     التخدير عن طريق الأنف:

وذلك بشم مادة غازية، كالهواء تؤثر على الأعصاب فيحدث التحذير، فإن كان التخدير لا يؤثر على المخ ولا يفقد الصائم وعيه فلا يبطل الصوم، وإن كان يفقد الوعي فيبطل الصوم بسبب فقدان الوعي، وليس بسبب المادة الغازية.

‌ب-           التخدير عن طريق الإبر الصينية:

وهو من العلاج الصيني يعتمد على إدخال إبر مصمته جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعاً معيناً من الغدد داخل البدن على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، فيفتقد المريض الإحساس في ذلك الموضع، وهذا لا يؤثر على الصيام لعدم دخول شيء إلى البدن ولعدم التأثير على الوعي.

‌ج-       التخدير بالحقن: بإدخال مادة سائلة مخدرة عن طريق الحقنة في موضع معين من البدن.

فإن كان الحقن في مكان غير الأوردة والشرايين كالعضلة فلا يفسد الصوم كما مر  في الإبر؛ ولأنه لا يحدث غياب الوعي منه.

وإن كان الحقن في الأوردة أو الشرايين بالمادة المخدرة فإن الصوم يبطل لدخول المائع إلى البدن من منفذ عرقي؛ ولأنّ الصائم يفقد وعيه، لأن المادة المخدرة التي صبت في الدم قد توزعت على جميع البدن بواسطة الدورة الدموية، واتصلت بالمخ ومراكز الإحساس ففقد الوعي([65]).

والله تعالى أعلم.



([1])  البحر الرائق (2/481)، الشرح الكبير (1/523-524)، المجموع (6/340)، المغني (4/350).

([2])  المغني (4/350).

([3])  المهذب للشيرازي مع المجموع (6/337).

([4])  قال الجوهري في الصحاح: "السعوط: الدواء في الأنف وقد استعطت الرجل فاستعط هو بنفسه" مادة (سعط).

([5])  البحر الرائق (2/467)، والمجموع (6/346)، والمغني (4/353).

([6])  الشرح الكبير (1/524).

([7])  البحر الرائق (2/486-487)، الشرح الكبير (1/524)، والمجموع (6/346)، المغني (4/353).

([8])  البحر الرائق (2/477) والمجموع (6/387).

([9])  الشرح الكبير (1/524)، والمغني (4/353-354).

([10])  البحر الرائق (2/486)، والمجموع (6/335)، والمغني (4/353).

([11])  الشيء الكبير (1/524).

([12])  البحر الرائق (2/488) والشرح الكبير (1/524) والمغني (4/360).

([13])  المجموع (6/334، 336).

([14])  المأمومة أو الآمة: الجراحة التي تبلغ أم الدماغ؛ وهي: الجلدة التي تحيط بالدماغ انظر: النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب (1/173).

والجائفة: الجراحة التي تصل إلى الجوف (الصحاح:4/1339).

([15])  انظر: البحر الرائق (2/486)، والمجموع (6/346)، والمغني (4/353).

([16])  انظر: الشرح الكبير (1/533).

([17])  مجموع الفتاوى (25/233-243) بتصرف. وانظر: الشرح الممتع (6/379-384).

([18])  أخرجه البخاري كتاب: الصيام، باب: المباشرة للصائم، برقم (1927)، ومسلم في: الصيام برقم (1106).

([19])  أخرجه أبو داود في: الصيام، باب: القبلة للصائم (2385)، وأحمد في المسند (1/21) برقم (138) والدارمي: الصوم، باب الرخصة في القبلة للصائم (1728)، والحاكم: الصوم (1/596) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وصححه النووي وقال: "ولا يقبل قول الحاكم: إنه على شرط البخاري، وإنما هو على شرط مسلم" (المجموع (6/348).

([20])  المغني (4/360-361). وانظر: البحر الرائق (2/476) وتنوير المقالة (3/193) والمجموع (6/349).

([21])  المغني (4/361). وانظر: البحر الرائق (2/476) وتنوير المقالة (3/193)، والمجموع (6/349).

([22])  انظر المجموع (6/350).

([23])  انظر تنوير المقالة (3/193)، والمغني (4/361).

([24])  انظر البحر الرائق (2/475)، والمجموع (6/349).

([25])  انظر: الشرح الكبير (1/29)، والمغني (4/363).

([26])  المغني (4/363).

([27])  أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناس (2045)، بلفظ: "إن الله وضع على أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"، وأخرجه الحاكم كذلك (2/198) وقال: "صحيح على شرط الشيخين". وأما هذا اللفظ" فقد قال الزيلعي في نصب الراية (2/64): "وهذا لا يوجد بهذا اللفظ". وصححه الألباني في الإرواء (1/123) وقال: "لم أجده بلفظ عفي".

([28])  البحر الرائق (2/293)، نهاية المحتاج (2/173)، المغني (4/364).

([29])  الشرح الكبير (1/529).

([30])  انظر البحر الرائق (2/475) والشرح الكبير (1/529) والمجموع (6/350) والمغني (4/363).

([31])  المحلى (6/203، 205).

([32])  المغني (4/363).

([33])  فتح القدير (2/256)، والذخيرة (2/506)، والمجموع (6/389)، المحلى (6/203-204).

([34])  المغني (4/350).

([35])  أخرجهما البخاري في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1938-1939).

([36])  أخرجه البخاري: في الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1940).

([37])  ضعيف: أخرجه الترمذي: الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والبيهقي في الكبرى: الصيام، باب: من ذرعه القيء لم يفطر (4/220)، وقال الترمذي: "حديث أبي سعيد غير محفوظ، والصوب أنه مرسل"، وقال البيهقي: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف".

([38])  صحيح: أخرجه الترمذي عن رافع بن خدريج: الصوم، باب: كراهية الحجامة للصائم برقم (774) وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أحمد في المسند (5/276) برقم (22425) وأبو داود: في الصيام، باب: في الصائم يحتجم برقم (2367)، وابن ماجه في: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم برقم (1680)، من حديث ثوبان، وأخرجه أحمد في مسنده (4/122) برقم (17153) وأبو داود: الصيام، باب: في الصائم يحتجم برقـم (2369)، والدارمي: الصوم، باب: الحجامة تفطر الصائم برقم (1730) من حديث شداد بن أوس، وذكر الترمذي عن أحمد تصـحيح حـديث رافع، وأعلَّ ابن المديني تصحيح حديث ثوبان بن شداد (الترمذي 3/145) وللحديث طرق أخرى كثيرة.

([39])  انظر: المغني (4/351-352) ومجموع الفتاوى (25/252-254).

([40])  انظر: مجموع الفتاوى (25/255).

([41])  مجموع الفتاوى (25/250).

([42])  مجموع الفتاوى (25/256-257).

([43])  مجموع الفتاوى (25/257).

([44])  المجموع للنووي (6/343).

([45])  المجموع (6/343)، والمغني (4/355)، الشرح الكبير (1/252).

([46])  المغني (4/355)، والشرح الكبير (1/525).

([47])  الإجماع (ص59). وانظر: فتح القدير (2/258)، والذخيرة (2/507)، والمجموع (6/340-341)، والمغني (4/360).

([48])  انظر: النوادر والأصول لابن أبي زيد القيرواني (2/41)، والمجموع (6/340-341) والمغني (4/360).

([49])  فتح القدير (2/258).

([50])  المغني (4/358).

([51])  المجموع (5/394-395).

([52])  الشرح الكبير (517).

([53])  الهداية مع فتح القدير (4/268).

([54])  انظر: البحر الرائق (2/448)، والمغني (4/343).

([55])  انظر: المدونة (1/184)، والمجموع (6/383)، والمغني (4/343).

([56])  أخرجه البخاري: الصيام، باب فضل الصوم (1894) واللفظ له، ومسلم: الصيـام باب: فضـل الصـيام (1151).

([57])  انظر: المجموع (6/383-385)، والمغني (4/343-344)، والصوم والإفطار لأصحاب الأعذار، د. فيحان المطيري (ص136).

([58])  أخرجه البخاري: الصيام، باب: فضل الصوم (1894) ومسلم: الصيام، باب: فضل الصيام (1151).

([59])  مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية – مجلة الحكمة – عدد (14) (ص104).

([60])  مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية – مجلة الحكمة – عدد (14) (ص102).

([61])  المصدر السابق (104-106).

([62])  المصدر السابق (111-113).

([63])  المصدر السابق (115/119).

([64])  مجلة الحكمة، عدد (14) (ص121).

([65])  المصدر السابق (ص121-123).

مآخذ على ما يفعله بعض الأئمة في دعاء القنوت

السبت، 28 يوليو 2012

بقلم المشرف العام على موقع الدرر السنية الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أمَّا بعد
فإن مما يُفرح قلوب المؤمنين ويُثلج صدورهم ويغيظ قلوب أعدائهم ما نراه اليوم من كثرة المساجد التي تُقام فيها صلاة التراويح مع أئمة نحسبهم والله حسيبهم من خيرة شباب الأمة حرصاً ونصحاً لها، وتزداد هذه الفرحة حينما يرون أن كثيراً من هؤلاء الأئمة من حملة المنهج السلفي الصحيح علماً وعملاً، لكن مما يؤسف له أن البعض منهم لا يسلم من أخطاء يرتكبها أثناء صلاته، ومن هذه الأخطاء ما هو متعلق بقنوت الوتر في صلاة التراويح، الأمر الذي يوجب التنبيه عليها لكثرة الوقوع فيها، وقلة المنبهين عليها، حتى أصبحت تلك الأخطاء سنة متبعة، مع أنها مما لا أعلم فيه خلافاً بين السلف في النهي عنه وكراهته، أمَّا ما فيه خلاف قديم مثل: كون دعاء القنوت في رمضان كله أم في النصف الأخير منه، وهل يكون قبل الركوع أم بعده؟ ونحو هذا فلن أتعرض إليه هنا.
فمن هذه الأخطاء:
1- المبالغة في رفع الإمام صوته في الدعاء، حتى يصل –أحياناً- إلى حد الصياح والصراخ.

هذا يحدث مع أن الله عزَّ وجلَّ يقول: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} فسمَّى الله سبحانه وتعالى رفع الصوت في الدعاء إعتداء، ويقول سبحانه: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً} ْوفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ((اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمّاً ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً...))، ورفع الصوت بالدعاء بالإضافة إلى مخالفته للسنة، فهو مُذهبٌ للخشوع مجلبٌ للرياء والعياذ بالله.

2- المبالغة في رفع الصوت بالبكاء.
ينبغي للإمام إذا تأثر بالقرآن أو بالدعاء أن يدافع البكاء ، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي في الصلاة بصوت عالٍ ليبكي من خلفه، كما يفعله بعض الأئمة- هداهم الله- اليوم فيستدعون ببكائهم بكاء غيرهم، ناهيك أنهم يبكون بنحيب وعويل وشهيق، بل كان – صلى الله عليه وسلم - يكتم بكاءه في صدره حتى يصبح له أزيز كأزيز المرجل- أي كغلي القدر -، قال ابن القيم رحمه الله عن هديه صلى الله عليه وسلم في البكاء: ((وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت))، ولم يشعر ابن مسعود رضي الله عنه ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه طرفًا من سورة النساء، إلا بعد أن نظر إليه فوجد عينيه تذرفان، والقصة في صحيح البخاري، فمدافعة البكاء إتباعٌ للسنة ومدعاة للإخلاص.

3- الإطالة المفرطة في الدعاء.
بعض الأئمة ربما جعل دعاء قنوته أطول من صلاته، وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم إذ كان يدعو بجوامع الكلم، بخلاف ما عليه كثير من الأئمة في هذه الأيام، فمنهم من يجعل الدعاء موعظة يذكر فيها الجنة وصفاتها، والنار وما فيها من أهوال، وعذاب القبر وما فيه من وحشة وظلمة، في سجع متكَلفٍ يستثير به عواطف الناس ويستدعي بكاءهم لا تجد معشاره أثناء قراءة القرآن، كل هذا مع أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إلا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما : ((اللهم أهدنا فيمن هديت...)) على خلاف في صحة ثبوت ذكر الوتر فيه، وقد ورد الدعاء على الكفرة بعد النصف من رمضان من فعل أبيّ بن كعب في عهد عمر رضي الله عنهما، ولست بمحرِّج على مَن دعا بغير ذلك لكنّ الكلام هنا في الإطالة المفرطة في الدعاء بصورة تشق على كثير من المصلين مع أن الغالب أن فيهم المريض والكبير والمرأة.

4- الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع فيه.
من الآثار السيئة لترك السنة و الاكتفاء بالدعاء بالمأثور والعدول عن ذلك باستعمال غرائب الأدعية المسجوعة والمتكلفة، ما يقع فيه بعض الأئمة من عبارات تُعد اعتداء في الدعاء، فمن ذلك قول بعضهم: ((يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون)) وإن كان هذا اللفظ قد ورد عند الطبراني في الأوسط، إلا أن إسناده ضعيف وهو مخالف لما أجمعت عليه الأمة من وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضًا قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهذا معارِض لما في الحديث الحسن: ((لا يرد القضاء إلا الدعاء)) فكيف لا ندعو الله برد القضاء؟!، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما (( فانظر السجع من الدعاء، فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب )).
وقد يدخل التشقيق والتفصيل في الدعاء والذي يفعله كثير من الأئمة في هذه الأيام في هذا الاعتداء ففي سنن أبي داود أن ابناً لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدعو، فسمعه سعد وهو يقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، وإنك إن دخلت الجنة نلت ما فيها من الخير، وإن أُعذت من النار نجوت مما فيها من الشر)) حسنه الحافظ ابن حجر والألباني، فسمى التفصيل في الدعاء اعتداءً.

5- المبالغة في التلحين والتطريب والتغني في الدعاء.
إن مما يبعث على الأسى والحزن لجوءُ كثيرٍ ممن يُظن أنهم من مقتفي الأثر إلى المبالغة في الترنيم والتلحين والتطريب بل والتجويد أحياناً حتى كأن أحدهم يقرأ السورة من القرآن، فتجده يطبق أحكام التجويد كالإدغام والإخفاء والمدّ حتى يظن الظان أنه يتلوا آيات من الكتاب العزيز، وما هو من الكتاب، ويزداد الطين بله إذا ضمن دعاءه آياتٍ من كلام الله بحيث يعسر على العوام التفريق بينهما، ونتيجة لذلك فإن بعض الناس يتأثر بتلحين الإمام أكثر من تأثره بالدعاء نفسه، ولا يفهم من هذا أن لا يحسن الداعي صوته، فهذا لا بأس به، لكن الذي نراه اليوم من كثير من الأئمة مبالغة في التلحين والتطريب، بصورة إذا جمعت معها رفع الصوت وخفضه، واعتداء مذموم، ثم أخطاء قد تكون عقدية، ، ذكرك ذلك بدعاء بعض أهل البدع في مناسباتهم.

6- مواظبة بعض الأئمة على دعاء معين في كل قنوت.
ومن ذلك تجد أن كثيراً منهم يُلحق دعاء ((اللهم اهدنا فيمن هديت ...)) بدعاء ((اللهم اقسم لنا من خشيتك..)) لا يكاد يترك ذلك ليلة واحدة، و لا يختم دعاءه إلا بقوله: ((اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ....)) حتى ظنَّ كثيرٌ من العامة -بل من الأخيار- أن هذا من السنة، وهذا البدء والختم بهذه الطريقة والمواظبة عليها أول من ابتدأه أحد أئمة المسجد الحرام الفضلاء –رحمه الله- فتتابع الناس عليه، فالدعاء الأول سبق الكلام عليه والثاني لم يصح مطلقاً أنه من أدعية القنوت، والثالث ثبت من حديث عائشة عند مسلم أنه كان يقوله في سجوده، فقالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان -عند النسائي وأبي داود والترمذي: وهو ساجد- وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)) وورد عند أحمد وغيره من أصحاب السنن أنه كان يقوله في آخر وتره ومعلوم أن القنوت في أول الوتر وليس في آخره، وعند النسائي وغيره: إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، لذلك قال بعض العلماء في آخر وتره أي بعد السلام منه واستبعد ابن تيميه أنه كان يقوله في الوتر فقال في الفتاوى (17/91): ((وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك في و تره لكن هذا فيه نظر)) ، فإذا كانت المواظبة على القنوت كل ليلة فيها إيهامٌ للعامة أنها السُّنَّة المستقرة، مع أن تركه أحياناً أفضل، فكيف بالمواظبة على دعاء معين في أوله وآخره؟!

7- تخصيص بعضهم ليلة السابع أو التاسع والعشرين بدعاء مخصوص ربما سماه البعض دعاء ختم القرآن.
وهذا مما أحدثه الناس، وليس عليه في داخل الصلاة سواء في القنوت أو غيره، دليل صحيح لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولعل ذهاب بعض كبار العلماء إلى جوازه دون دليل صحيح فيه اختبار وامتحان لمقتفي الأثر ومتبعي السنة؛ أيتبعون صاحبها أم يقلدون علماءهم؟ أمَّا العوام فحدِّث ولا حرج عن حرصهم على هذا الدعاء فهو يفوق حرصهم على فريضة العشاء نفسها والله المستعان.
وختاماً أدعو الأئمة الذين وفقهم الله فهيأ لهم إمامة صلاة التراويح، أن يقتفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى نرى المساجد وقد اكتظت بالمصلين والإمام يدعو لهم بدعاء مأثور لا يطيل فيه ولا يعتدي؛ يدعوه بقراءته المعتادة دون تلحين ولا تطريب ولا تجويد كتجويد القرآن، وإن تأثر فبكى وذرفت عيناه كتم بكاءه أو أخفاه فغلبه حتى خرج منه كأزيز المرجل بلا نحيب ولا شهيق لا يكاد يشعر به إلا القريبون منه، كما أدعوهم أن لا يغفلوا عن الدعاء على الكفرة من أهل الكتاب وأن ينصر الله المسلمين عليهم، وخاصة في النصف الأخير من رمضان، كما ثبت عن الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.