أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز الأضحية بالديك والبط ونحوه واستند في ذلك إلى رأي ابن حزم الظاهري رحمه الله الذي استدل : بما روى عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال لى بلالرضي الله عنه : ما كنت أبالى لو ضحيت بديك ولان آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكن مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى.
وبما روى عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس .
وهذه الفتوى وهاذان الدليلان مردودان من وجوه :
الوجه الأول: أن رواية بلال رضي الله عنه نصها منقوض لأن العمل به يلغي سنة الأضحية ويجعل التصدق بثمنها على المساكين أفضل .
وهو غير صحيح لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن احد من الصحابة رضي الله عنهم
الوجه الثاني :أن الفقر كان منتشرا بين كثير من الصحابة رضى الله عنهم ومع ذلك لم نقف على كثرة منهم ضحت بالطيور والارانب ونحوها .
الوجه الثالث :أن المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ينقض نفسه بنفسه لأنه جعل اللحم المشترى أضحية وكيف يكون كذلك وهو لم يذبح بهذه النية بل ذبحها الجزار لبيعها .
الوجه الرابع :أننا وإن سلمنا جدلا صحة ما نقل عن بلال وابن عباس رضي الله عنهم فإنها أقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم معارضة بالنص وما عليه الكثرة من علماء الأمة .
الوجه الخامس: أن الأضحية –عند الجمهور- سنة مؤكدة في حق الغني لحديث {من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا} والسعة هي الغنى، ويتحقق عند الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا تجحف الأضحية بالمضحي، بألا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه. وقال الشافعية: إنما تسن للقادر عليها، وهو من ملك ما يحصل به الأضحية، فاضلا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها.
الوجه السادس :حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: {ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما} .
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاه الواحدة يذبحها
الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، وهو حديث صحيح.
الوجه السابع :أن شرط الأضحية عند الجمهور أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أو معزا ، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة .
بقلم
د/إسماعيل عبد الرحمن
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر
ورئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط
الوجه السابع :أن شرط الأضحية عند الجمهور أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أو معزا ، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة .
بقلم
د/إسماعيل عبد الرحمن
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر
ورئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط