السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته..
تزوجت ابنة أخي بشخص كان يظهر عليه وعلى أسرته الاحترام،
فظل معها أربعين يومًا في بيت الزوجية، وبعدها سافر، وبعد ما سافر قال أهله
عن بنت أخي: إنها لم تكن بكرًا قبل الزواج، وعلى ذلك قمنا نحن برفع قضية
وطلبنا الطلاق.. فأرسل لنا ورقة طلاقها عن طريق مأذون شرعي.. فهل عليها
عدَّة.. علمًا أنها لا زالت بكرًا؟ وهل يمكن أن يرجعها إذا أراد؟ أفتونا
مأجورين..
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ الدكتور اسماعيل عبد الرحمن .
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد:
نقول وبالله
تعالى التوفيق:
أولا: اتهام
أهل الزوج لبنت أخيك لكونها لم تكن بكرًا قبل الزواج يعد قذفا وكبيرة من
الكبائر.
ثانيا: أن
هذه الزوجة حتى ولو لم يمسها زوجها أو تزال بكارتها فإن العدة واجبة لها
بالخلوة على الراجح لما رواه أحمد رضي الله عنه بإسناده عن زرارة بن أوفى
رضي الله عنهما قال: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا
فقد وجب المهر ووجبت العدة" وهو مذهب أحمد وأصحاب الرأي والشافعي في
القديم، وروي عن جماعة الصحابة والخلفاء الراشدين، وهذا الرأي يعد تخصيصا
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.. الآية".
ثالثا: قد
أثبتنا للزوج دخولا بزوجته أربعين يوما، ولذا فإن العدة تجب لها بالخلوة،
وإذا وجبت العدة يجوز لزوجها أن يرجعها إلى عصمته في العدة بدون عقد ومهر
جديدين، وإذا انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. والله تعالى
أعلى وأعلم.
تابع فتاوى فضيلة الشيخ على موقع الإسلام اليوم واضغط هنا
تابع فتاوى فضيلة الشيخ على موقع الإسلام اليوم واضغط هنا



0 التعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا برأيك ولا تمر مرور الكرام