حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.

الثلاثاء، 4 يناير 2011

الـجـــواب 
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد (مفتي الديار المصرية )
الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات العالمية، لا تختلف من هذه الجهة عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف، والتلكس، والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال.
وحكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش، كانت طرقا مباحة لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية، ويمكن استخدامها في الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط، وكذلك الخدمات المقدمة على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع.
وبناء على ما سبق: فإن استخدام الإنترنت -شبكة المعلومات الدولية- للدلالة على السلع وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال جائز شرعا، وكذلك حكم الخدمات إذا كانت منبئة عن واقع.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

1 التعليقات:

مدير الموقع يقول...

شرفنا تعليقك أخي الكريم وان شاء الله في اقرب فرصة سنقوم بنشر هذا الموضوع بارك الله فيك

إرسال تعليق

شاركنا برأيك ولا تمر مرور الكرام