مشروع قانون الأزهر بعد التعديل

الخميس، 19 يناير 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم *** لسنة 2012
ببعض الأحكام الخاصة بالأزهر
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــــــــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )
تحول دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تتبع الأزهر تحمل مسمى " دار الإفتاء المصرية " , تكون لها الشخصية الإعتبارية في الدولة ويرأسها وكيل الأزهر لشئون الإفتاء , ويئول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمي والوظيفي للعاملين بها , وتتحمل بجميع التزاماتها. كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة الذكر والمدرجة في الموازنة العامة للدولة.

( المادة الثانية )
ينقل إلى تبعية الأزهر الشريف القطاع الديني بوزارة الأوقاف بما له من حقوق وما عليها من التزامات تحت مسمى قطاع الدعوة والمساجد ، ويتولى إدارة هذا القطاع وكيل الأزهر لشئون الدعوة والمساجد , على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم جميع المساجد والزوايا التابعة لها للأزهر الشريف خلال مدة أقصاها عام واحد تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون , ، ويكون لوزارة الأوقاف الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها جميعا للأزهر الشريف .
وينقل إلى تبعية قطاع الدعوة والمساجد كافة الأفراد القائمين على شئون تلك المساجد والعاملين بها في الجمهورية - من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمي شعائر وغيرهم من العاملين بمجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر - الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون والمعينون مستقبلاً , ويتم استيعابهم في هيكل وظائفها وفق الوصف الوظيفي الذي تعده على ذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية , وتستمر معاملة جميع هؤلاء وفق الأنظمة والقواعد المطبقة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنظمة وفق هذا المرسوم بقانون , كما تنقل إلى قطاع الدعوة والمساجد جميع الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة لأجل إدارة شئون تلك المساجد والعاملين بها والقائمين عليها والمدرجة في الموازنة العامة للدولة.

( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد ( 4 , 5 ,6 , 7 ,12 , 18 , 37 , 44 , 66 , 100 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , النصوص الآتية:
مادة 4 :
شيخ الأزهر هو رأس الأزهر وممثله في علاقاته بالغير داخل الجمهورية وخارجها , ويكون هو المعبر عن المؤسسة الأزهرية في كافة القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم , وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالأزهر وهيئاته.
وينوب عنه في كل أو بعض صلاحياته حسبما يرد في موضعه أربعة وكلاء :
1- وكيل للتعليم ويخضع له جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية .
2- وكيل لقطاع الدعوة والمساجد .
3- وكيل للإفتاء والعلاقات الخارجية .
4- وكيل لشئون الأوقاف .
مادة 5 :
1. يكون شغل مناصب شيخ الأزهر ووكلائه الأربعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , وبطريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر , ويكون اختيار شاغلي تلك المناصب – بغير ترشح منهم - من بين المصريين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر خرجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية بالجامعة .
2. يكون شغل مناصب الأمين العام للأزهر رئيس جامعة الأزهر ووكلاء الجامعة ومديرها وأمينها العام والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لذات المنصب , ويكون اختيار شاغلي تلك المناصب – بغير ترشح منهم - من بين المصريين ما دون سن الخامسة والخمسين عاماً من غير أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر ممن شغلوا أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر وتتوافر فيهم غالبية الصفات المشروطة لأعضاء الهيئة , ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين , ويكون تصويت أعضائها علانية.
3. يكون شغل منصب عميد أو وكيل أية كلية بجامعة الأزهر وشيخ أو وكيل أي منطقة أزهرية لمدة خمس سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب , ويكون اختيار شاغلي تلك المناصب – بغير ترشح منهم - من بين الأساتذة بجامعة الأزهر والمعلمين بقطاع المعاهد من غير أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخمسين عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للأزهر بناءً على ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين أعضاء الجمعية العمومية لتلك الكلية أو المعهد الأزهري ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين , ويكون تصويت أعضائها علانية.
4. باستثناء ما ورد بالبنود السابقة , يكون شغل جميع المناصب القيادية وعضويات المجالس في كافة الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر لمدة أربع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب أو العضوية , ويكون اختيار شاغلي تلك المناصب – بغير ترشح منهم - من بين غير أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر من ذوي الأمانة والكفاءة ما دون سن الخامسة والأربعين عاماً , ويصدر بتعيينهم قرار من رؤسائهم في تلك المناصب بناءً على ترشيح لجنة خاصة مشكلة لذلك الغرض من بين أعضاء الجمعية العمومية لتلك الهيئة أو المؤسسة ومنتخبة من قبلهم , ولا يكون انعقاد اللجنة الخاصة صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين , ويكون تصويت أعضائها علانية.
على أن يتم انتخاب الشاغلين الجدد لجميع تلك المناصب والعضويات قبل موعد انتهاء فترة ولاية شاغلي جميع المناصب القيادية وعضويات المجالس في كافة الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر بستة أشهر على الأقل .
مادة 6 :
للأزهر وجميع هيئاته التي يشتمل عليها الأهلية الكاملة للتصرف والمقاضاة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وكذلك قبول الأموال التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات والزكوات والتبرعات بما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الرسالة الإسلامية الشاملة.
مادة 7 :
يكون للأزهر وكلاء يعاونون شيخ الأزهر ويقومون مقامه ( كل وفق اختصاصه وأولوية نيابتهم له ) حال غيابه ، ويكون من بين الوكلاء على الأخص ما يلي :
1. وكيل للأزهر لشئون مجلس الوزراء والبرلمان
2. وكيل للأزهر للشئون المالية
3. وكيل للأزهر للشئون القانونية
مادة 12 :
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام , ويطلق عليه لقب "الأمين العام للأزهر" الذي يرأس المجلس ويمثله داخل الجمهورية وخارجها فى علاقاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 18 :
يعين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية , بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وكيل الأزهر للإفتاء وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ), ويكون وكيل الأزهر للإفتاء رئيسا لهذا المجمع.
مادة 37 :
اللغة العربية هي لغة التعليم الأصيلة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية وتقترن بها اللغة الإنجليزية كلغة تعليم أساسية مكملة لها ومرادفة لها في المعاني ، ويجوز لمجلس الجامعة في أحوال خاصة وبعد موافقة هيئة كبار علماء الأزهر استعمال لغة تعليم أخرى.
كما أن مناهج العلوم الشرعية واللغة العربية , هي المناهج الأصيلة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية, وتقترن بها مناهج اللغة الإنجليزية والحاسبات والمعلومات كمناهج أساسية مكملة لها , والتي يتم تلقينها جميعاً بشكل أساسي ودائم في كافة السنوات الدراسية ولجميع المراحل التعليمية بكليات ومعاهد الأزهر.
مادة 44 :
يكون لجامعة الأزهر وكلاء وأمين عام, كما يكون لرئيس الجامعة نواب يعاوننه في إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويقوم أقدمهم مقامه حال غيابه
مادة 66 :
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون ، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته , يطبق - فيما لم ينص عليه بهذا القانون ولائحته التنفيذية - على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وأجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية , يكون بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته الآتي:
لشيخ الأزهر السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء
لوكلاء الأزهر ولرئيس جامعة الأزهر السلطات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم
لنواب وكلاء ووكلاء جامعة الأزهر ومديرها وأمينها العام وشيوخ المناطق الأزهرية وللامين العام لمجمع البحوث الإسلامية السلطات المقررة لوكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم ، وكذا وكيل للأزهر لشئون مجلس الوزراء والبرلمان ووكيل للأزهر للشئون المالية ووكيل للأزهر للشئون القانونية
لعمداء الكليات ووكلائها ولشيوخ المعاهد الأزهرية ووكلائها ولرؤساء لجان الفتوى والوعظ السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم
مادة 100 :
يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض وكلاء الأزهر كل فيما يخصه وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها بما يتوافق مع التعديلات التي تطرأ على هذا القانون ، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

( المادة الرابعة )
1. يُضاف لنص المادة 8 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , فقرات جديدة بأرقام 6 و7 و8و9و10 , نصها كالآتي:
6- وكيل للتعليم ويخضع له جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية .
7- وكيل لقطاع الدعوة والمساجد .
8- وكيل للإفتاء والعلاقات الخارجية .
9- وكيل لشئون الأوقاف .
10- هيئة كبار علماء الأزهر
كما يضاف إلى نهاية نص المادة 8 من القانون المشار إليه , عبارة "ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بعد موافقة هيئة كبار علماء الأزهر أن ينشأ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات لأية هيئة أو مؤسسة يشتمل عليها الأزهر وتعيين مقارها بأية مدينة داخل أو خارج الجمهورية".

2. يُضاف للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , مواد جديدة بأرقام 6 مكررا "1” و 7 مكررا 1 و7 مكررا 2 و8 مكررا "1" و8 مكررا "2" نصوصها كالآتي:
مادة 6 مكررا "1" :
يكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها , ويراعي فيها إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.
ويعد المجلس الأعلى للأزهر، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويقدمها إلى وزير المالية. ويتولي المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الأزهر علي أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح الصادرة بالدولة بشأن تنفيذ موازنة الأزهر في حدود الاعتمادات المدرجة له ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة في ذلك الشأن لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة., ويعد المجلس الأعلى للأزهر الحساب الختامي لموازنة الأزهر في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة , وتسري علي موازنة الأزهر والحساب الختامي له فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
مادة 7 مكررا 1 :
أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد مستقلون ومحصنون ( في أشخاصهم ) داخل الدولة , ولا سلطان عليهم في ممارسة مهامهم لغير ضمائرهم وأحكام القانون , ولا يسئلون عما يصدر عنهم من أقوال متى كانت تتعلق بمهام عملهم , ولا ينقل أي منهم إلى وظيفة أخرى أو إلى مكان آخر خارج محافظته إلا برضائه وموافقته.
مادة 7 مكررا 2 :
يكون لكل من شيخ الأزهر ووكلائه ورئيس جامعة الأزهر وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجي جامعة الأزهر زي رسمي في الدولة والذي يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسميا أمام الغير في مباشرة شئون الامامة أو الخطابة أو الدعوة او الوعظ أو الافتاء داخل الدولة وخارجها , ويكون ارتدائه في جميع الأحوال قاصرا فقط على هؤلاء دون غيرهم في الدولة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزي.
مادة 8 مكررا 1 :
يتعين على كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر وخلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء كل سنة مالية لها , أن تصدر الآتي :
1. حسابًا ختاميًا , متضمنًا الحسابات الختامية الخاصة بإدارات تلك الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية بها , ويوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالتقديرات عن تلك الفترة.
2. تقريراً ختامياً , متضمنًا الأعمال الخاصة بإدارات تلك الهيئة أو المؤسسة والوحدات الفرعية بها , ويوضح الإنجازات والإخفاقات الفعلية مقارنة بالمطالبات عن تلك الفترة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كافة المسائل المتعلقة بإعداد تلك الحسابات والتقارير وتنظيمها بما يحقق الرقابة على الصرف واتخاذ القرار.
مادة 8 مكررا "2" :
تجتمع سنوياً كل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها والعاملين بها من خريجي جامعة الأزهر والجامعات الأخرى , وتدعى إليها ممثلين لهيئة كبار علماء الأزهر يكون لهم صوت معدود فى المداولة.
وتتولى الجمعية العمومية لكل هيئة ومؤسسة يشتمل عليها الأزهر , وضع برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها – بعد الموافقة عليها من قبل هيئة كبار علماء الأزهر - قيادات تلك الهيئة أو المؤسسة , وتراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة لها أو عنها , كما تتولى بحث ومناقشة التقرير الختامي والحساب الختامي السنوي الصادر عن تلك الهيئة او المؤسسة وأي شأن خاص بها واصدار التوصيات بشأنها , والنظر في ما يعهده اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وفيما تعرضه عليها هيئة كبار علماء الأزهر , ولا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور ثلث عدد أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين , ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية - وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر - أن يكون سرا.
( المادة الخامسة )
يضاف إلى أبواب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , باب جديد يحمل عنوان "هيئة كبار علماء الأزهر" , يتكون من ثلاثة مواد بأرقام 8 مكررا "3" و8 مكررا "4" و8 مكررا "5" و8 مكررا "6" , وذلك على النحو الآتي:
مادة 8 مكررا "3" :
هيئة كبار علماء الأزهر , هي هيئة تتبع الأزهر تنشأ في الدولة , تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويرأسها شيخ الأزهر , وهي أعلى سلطة بالأزهر وهي التي تدير كافة شئون الأزهر وتحافظ علي الأمن والنظام به وتحميه وتجسد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شئونه , وتصدر عنها لوائح الأزهر ونظمه كافة , كما لها السلطة المطلقة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والقرارات في كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه ككل , وهي التي توجه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون بين مُختلف الهيئات والمؤسسات التي يشتمل عليها الأزهر وتضمن الانسجام والاستمرار والوحدة فيما بينها , وتضم تلك الهيئة في تكوينها المجالس التالية على الأخص :
1. مجلس كبار علماء الأزهر
2. مجلس البحوث والتعليم الأزهري
3. مجلس الإفتاء والدعوة الإسلامية
4. مجلس الحقوق والحريات الإسلامية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكوين هيئة كبار علماء الأزهر ومهامها وإجتماعاتها وكافة شئونها بالتفصيل وبما يحقق الغرض من انشائها .
مادة 8 مكررا "4" :
تتألف هيئة كبار علماء الأزهر من مجموع أعضائها , لا يقل عددهم عن ثلاثون عضواً ولا يزيد على مائة وخمسين عضواً من كبار علماء المسلمين في كافة التخصصات ممن تتوافر لديهم أعلى درجات الكفاءة العلمية والفكرية والشرعية , ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ثلاثة من وكلاء الأزهر ومشاورة وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) , على أن يكون نصف عدد المعينين على الأقل وثلثيهم على الأكثر من خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين , وعلى أن يكون خمس عدد المعينين من غير المصريين , وعلى ألا يزيد عدد من يعينهم شيخ الأزهر خلال كامل فترة ولايته على ثلاثين عضواً , ويجب أن يكون عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً , ويتم كل 5 سنوات إحلال وتجديد سدس عدد أعضاء الهيئة من بين أقلهم علماً وكفاءة.
ويشترط لعضوية هيئة كبار علماء الأزهر أن تتوافر لدى العضو كامل الاشتراطات التالية , وتسقط عضويته بانتفاء أحدها :
1. أن يكون مسلماً ذكراً لا يقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً ولا يزيد على سبعين عاماً.
2. أن يكون في ماضيه وحاضره ظاهر العدالة والتقوى ملتزماً بمنهج أهل السنة والجماعة , وأن لا يكون قد مس سمعته في ماضيه أو حاضره شائبة مما يدينها الشرع الإسلامي , وأن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3. ألا يعجز ( لمرض أو غيره ) أو يمتنع ( بالتغيب أو غيره ) لمدة تمثل إضراراً بمهام عمله او بواجبات عضويته.
4. أن يزكي نشاطه ودوره العلمي أو الفكري مؤسسة إسلامية بازرة أو خمسة شخصيات إسلامية بارزة في مصر أو حول العالم.
5. أن يكون له ثلاثة إفرازات علمية او بحثية بارزة - في علم او أكثر - ومعتمدة من المؤسسات العلمية أو الشرعية المتخصصة في مصر أو حول العالم.
6. أن يكون حائزاً لشهادات إتمام دراسة فوق جامعية في علم او أكثر من العلوم الشرعية او المساندة لها بمجموع سنوات دراسية لتلك الشهادات مجتمعة لا يقل عن سبع سنوات دراسية أو ما يعادلها في النظم التعليمية الأخرى.
أو أن يكون قد اشتغل بمهنة التدريس لعلم أو أكثر من العلوم الشرعية أو المساندة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو أن يكون قد شغل احدى الوظائف المؤثرة فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 8 مكررا "5" :
في سبيل تحقيق أغراضها , يئول لهيئة كبار علماء الأزهر إختصاصات البنود رقم (1) و(2) و(6) و(7) المنصوص عليها بالمادة رقم (10) من القانون رقم 103 لسنة 1961 , ولها أن تؤلف لجانا من بين أعضائها ومن غيرهم ولها أن تستعين في أداء أعمالها بالهيئات الأخرى في الدولة , كما يكون لهيئة كبار علماء الأزهر على الأخص ما يلي:
1. إقرار وإعتماد اللوائح والقرارات في كل ما يخص الأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته التي يشتمل عليها.
2. إنفاذ او وقف العمل للقرارات والإجراءات والتوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الأزهر.
3. اعتماد الإتفاقيات والعقود الإقليمية والدولية التي تعقدها هيئات الأزهر ومؤسساته المختلفة مع الغير.
4. اعتماد ممثلي الأزهر ومبعوثيه للخارج وموفديه إلى الداخل.
5. التوصية وإبداء الرأي في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ذوي الشأن.
6. النظر في ما يعهده اليها هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليها شيخ الازهر والمجلس الأعلى للأزهر والجمعيات العمومية لهيئات ومؤسسات الازهر ، وفى كل ما ترى الهيئة فائدة فى بحثه وإقراره من المسائل التى تدخل فى اختصاصات الأزهر وأغراضه
وتصدر قرارات هيئة كبار علماء الأزهر ومجالسها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ممن يمثلون ثلثي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ويكون نصفهم من الأعضاء خريجي كليات العلوم الشرعية بجامعة الأزهر من المصريين , ويكون تصويت اعضائها علانية.
مادة 8 مكررا "6" :
يكون لهيئة كبار علماء الأزهر إرسال وإستقبال بعثات من وإلى كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن وإلى كافة شعوب ودول العالم , لتكون المظلة الرئيسية لعلاقـات الأزهر الدولية ولتعمل على تحقيق أهداف الأزهر وتنفيذ مهامه ورسالته العالمية .

( المادة السادسة )
1- أينما ورد ذكرها في نصوص القوانين والقرارت واللوائح الصادرة بالدولة , تستبدل عبارتي "وزير الأزهر"و"وزير شئون الأزهر" بعبارة "المجلس الأعلى للأزهر".
2- تستبدل عبارات في نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , بالعبارات التالية :
1. تستبدل عبارة "الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى" الوارد ذكرها في نص المادة 2 من القانون المشار إليه , بعبارة "الأزهر هو المؤسسة الإسلامية العلمية والدعوية الكبرى في الدولة والمرجعية الإسلامية الوحيدة بها , وهو مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية , تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية الإعتبارية القانونية الدولية , مصرية المنشأ والمقر, عربية الجنس, عالمية الرسالة والتواجد , المهتمة بشئون الإسلام والمسلمين المعبرة عنهم داخل الدولة وخارجها".
2. تستبدل عبارة "يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر" بعبارة "يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر يكون هو أعلى سلطة تنفيذية بالأزهر" وعبارة "وشئون الأزهر" بعبارة "والتعليم العالي والبحث العلمي" وعبارة "وكيل الأزهر" بعبارة "وكلاء الأزهر" , وذلك أينما ورد ذكرها في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3. تستبدل عبارة "وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 10 من القانون المشار إليه , بعبارة "وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر وهيئة كبار علماء الأزهر".
4. تستبدل عبارة "بقرار من وزير شئون الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 19 من القانون المشار إليه , بعبارة "بقرار من وكيل الأزهر لشئون الافتاء ".
5. تستبدل عبارة "بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 22 من القانون المشار إليه , بعبارة "بموافقة وكيل الأزهر لشئون الافتاء وبناءً على اقتراح الأمين العام للمجمع".
6. تستبدل عبارة "بقرار من شيخ الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 25 من القانون المشار إليه , بعبارة "بقرار من وكيل الأزهر لشئون الافتاء وبموافقة هيئة كبار علماء الأزهر".
7. تستبدل عبارة " قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص" الوارد ذكرها في نص المادة 27 من القانون المشار إليه , بعبارة "قرار وكيل الأزهر لشئون الافتاء ".
8. تستبدل عبارة "بقرار جمهوري" الوارد ذكرها في نص المادة 30 من القانون المشار إليه , بعبارة "بقرار من وكيل الأزهر لشئون الافتاء ".
9. تستبدل عبارة "قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 31 من القانون المشار إليه , بعبارة "قرار من وكيل الأزهر لشئون الافتاء
10. تستبدل عبارة "شيخ الأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 43 من القانون المشار إليه , بعبارة "هيئة كبار علماء الأزهر".
11. تستبدل عبارة "شيخ الأزهر" أينما ورد ذكرها في نص المادتين48 ,50 من القانون المشار إليه , بعبارة "شيخ الأزهر أو هيئة كبار علماء الأزهر أو المجلس الأعلى للأزهر".
12. تستبدل عبارتي "وسواها من الاعمال"و"وبالاعمال الاخرى" , الوارد ذكرها في نص المادة 60 من القانون المشار إليه , بعبارة "والاعمال الأخرى من طبيعة اختصاصهم".
13. تستبدل عبارة "وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه" الوارد ذكرها في نص المادة 76 من القانون المشار إليه , بعبارة "وبعد موافقة هيئة كبار علماء الأزهر".
14. تستبدل عبارة "وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه" الوارد ذكرها في نص المادة 77 من القانون المشار إليه , بعبارة "وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر".
15. تستبدل عبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر" الوارد ذكرها في نص المادة 85 من القانون المشار إليه , بعبارة "المعاهد الأزهرية الملحقة بجامعة الأزهر".
16. تستبدل عبارة "ثلاث سنوات" الوارد ذكرها في نص المادة 87 من القانون المشار إليه , بعبارة "أربع سنوات".
17. تستبدل عبارة "الوزير المختص" الوارد ذكرها في نصوص المواد 26 , 29 , 30 من القانون المشار إليه , بعبارة " وكيل الأزهر لشئون الافتاء ".
18. تستبدل عبارة "لمدة سنتين" الوارد ذكرها في نصوص المواد ( 9 , 47 , 54 ) من القانون المشار إليه , بعبارة "لمدة أربع سنوات".
19. تستبدل عبارة "شيخ الأزهر" الوارد ذكرها في نصوص المواد 90 مكررا (1) و93 مكررا (2) و93 مكررا (3) و93 مكررا (4) و 93 مكررا (7) و93 مكررا (10) و93 مكررا (11) و93 مكررا (12) و93 مكررا (13) و93 مكررا (15) و93 مكررا (16) و93 مكررا (18) من القانون المشار إليه , بعبارة "رئيس جامعة الأزهر".
20. أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وفيما عدا نصوص المواد ( 11 , 34 , 34 مكررا "1”, 35 , 48 ,50 , 62 ,76 , 83 ) من القانون ذاته , تستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "المجلس الأعلى للأزهر".
21. أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , وفيما عدا نصوص المواد ( 34 ,62 ,76 ,87 ) من القانون ذاته , تستبدل عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "شيخ الأزهر".
22. أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , تستبدل عبارة "الأمين العام للمجلس الاعلى للازهر" بعبارة "الأمين العام للأزهر".
23. أينما ورد ذكرها في نصوص مواد القانون المشار إليه , تستبدل عبارة "الجمهورية العربية المتحدة" بعبارة "جمهورية مصر العربية".

( المادة السابعة )
تلغى من نصوص مواد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , العبارات التالية :
1. تلغى عبارة "ويتبع رياسة الجمهورية" الوارد ذكرها في نص المادة 2 من القانون المشار إليه.
2. تلغى عبارة "شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس" الوارد ذكرها في نص المادة 9 من القانون المشار إليه.
3. تلغى عبارة "ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 23 من القانون المشار إليه.
4. تلغى عبارة "ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية" الوارد ذكرها في نص المادة 34 من القانون المشار إليه.
5. تلغى عبارة "يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر" الوارد ذكرها في نص المادة 51 من القانون المشار إليه.
6. تلغى عبارة "ويكون تعيينه من بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة" الوارد ذكرها في نص المادة 52 من القانون المشار إليه.
7. تلغى عبارة "لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" الوارد ذكرها في نص المادة 93 مكررا 9 من القانون المشار إليه.
وتلغى المواد ( 3 , 41 , 45 , 53 , 63 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 ) من القانون ذاته المشار إليه , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

( المادة الثامنة )
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون , يصدر شيخ الأزهر بناءً على عرض وكلاء الأزهر كل فيما يخصه ومشاورة وموافقة هيئة كبار علماء الأزهر ( حال تشكيلها ) تعديلاً للائحة التنفيذية لقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , بما يتضمن ما جاء به هذا المرسوم بقانون ويتوافق معه.
كما تستمر جميع القيادات واعضاء المجالس بالأزهر وجميع هيئاته ومؤسساته المعينون قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وحتى موعد إنتاخبهم وفق ما جاء به تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

( المادة التاسعة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4 التعليقات:

غير معرف يقول...

يعني العمالة المتطوعة من سنين هيتم تعيينها ولا لا ياريات حد يفهمنا والله يجزيه عنا كل الخير

غير معرف يقول...

ياريت تردو هنتعين ولا شغلنا كل السنين دا هيروح هباء منثورا

مدير الموقع يقول...

الأخ الفاضل نسأل الله أن يعينكم وأن لا يضيع عملكم ولكن اعلم حفظك الله أن هذا الموقع ليس فيه أحد صاحب قرار أو سلطة ولكننا نسعى لخدمة الناس قدر المستطاع وبما أنننا لم نجب فلا علم عندنا بهذا الأمر

غير معرف يقول...

هل تم العمل بهذا القانون واصبحت دار الافتاء تابعة للأزهر بدلا من وزارة العدل؟

إرسال تعليق

شاركنا برأيك ولا تمر مرور الكرام